العلامة الحلي

141

منتهى المطلب ( ط . ج )

صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ) « 1 » . وعن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ) « 2 » . وعن عقبة بن عامر « 3 » ، قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وإذا تضيفت للغروب ، ونصف النهار « 4 » . ومعنى قوله : تضيفت أي مالت . يقال : تضيفت فلانا إذا ملت إليه ونزلت به . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب » « 5 » . وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا صلاة بعد العصر

--> « 1 » صحيح البخاري 1 : 152 ، صحيح مسلم 1 : 567 حديث 827 ، سنن ابن ماجة 1 : 395 حديث 1249 ، سنن النسائي 1 : 277 . « 2 » صحيح البخاري 1 : 152 ، صحيح مسلم 1 : 568 حديث 829 ، مسند أحمد 2 : 19 ، سنن البيهقي 2 : 453 . « 3 » عقبة بن عامر بن عبس . الجهني : أبو حماد ، ويقال : أبو سعاد ، وأبو عمرو ، روي عن النبي ( ص ) كثيرا ، وروى عنه ابن عباس وأبو امامة وأبو إدريس الخولاني وخلق من أهل مصر . مات سنة 58 ه‍ . أسد الغابة 3 : 417 ، الإصابة 2 : 489 ، تهذيب التهذيب 7 : 242 . « 4 » صحيح مسلم 1 : 568 حديث 831 ، سنن النسائي 1 : 275 ، مسند أحمد 4 : 152 ، سنن الدارمي 1 : 333 ، سنن البيهقي 2 : 454 . « 5 » التهذيب 2 : 174 حديث 694 ، الاستبصار 1 : 290 حديث 1065 ، الوسائل 3 : 170 الباب 38 من أبواب المواقيت ، حديث 1 .